الشيخ الأنصاري

76

كتاب المكاسب

الخامسة لو تعذر الشرط وقد خرج العين عن سلطنة المشروط عليه بتلف أو بنقل أو رهن أو استيلاد ، فالظاهر عدم منع ذلك عن الفسخ . فإذا فسخ ففي رجوعه عليه بالقيمة ، أو بالعين مع بقائها بفسخ العقد الواقع عليه من حينه ، أو من أصله ، وجوه تقدمت ( 1 ) في أحكام الخيار ، وتقدم ( 2 ) : أن الأقوى الرجوع بالبدل ، جمعا بين الأدلة . هذا كله مع صحة العقد الواقع ، بأن لا يكون منافيا للوفاء بالشرط . وأما لو كان منافيا - كبيع ما اشترط وقفه على البائع - ففي صحته مطلقا أو مع إذن المشروط له أو إجازته ، أو بطلانه ، وجوه خيرها أوسطها . فلو باع بدون إذنه كان للمشروط [ له ] ( 3 ) فسخه وإلزامه بالوفاء

--> ( 1 ) كذا في " ق " ، ولم يتقدم البحث عن أحكام الخيار ، بل يأتي عن قريب بعد حكم الشرط الفاسد . والحمل على سهو القلم أيضا بعيد ، ولعله كان متقدما في المسودة . ولذلك غيرهما مصحح " ش " ب‍ " يأتي " ، وانظر الصفحة 152 . ( 2 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 . ( 3 ) لم يرد في " ق " .